برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
التصرفاتتجديد ترخيص شركات تأجير الحافلات
وقت إنجاز الخدمة
ســــــــــاعة .
المكان
مديريات الأقاليم ومكاتب المحافظات.
الرسوم المتوقعة
50 دينار.
- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
شروط الحصول على الخدمة
لا يوجد.ملاحظات
لا يوجد
المؤسسات الشريكة:
لا يوجدالإجراءات
- يقوم طالب الخدمة بمراجعة موظف الاستقبال لتقديم طلب مرفق كافة الوثائق المطلوبة حيث يقوم موظف الاستقبال بتدقيق المعاملة.
- تحول المعاملة إلى مدير الاقليم او المكتب لدراستها.
- إصدار قرار من قبل مدير الإقليم أو المكتب بالموافقة على تجديد الترخيص أو عدمه على ضوء الوثائق المرفقة بالطلب.
- في حال عدم الموافقة يتم إبلاغ الشركة لتصويب وضعها .
- أما في حالة الموافقة يقوم طالب الخدمة بمراجعة أمين الصندوق لدفع الرسوم.
- إصدار تجديد مزاولة أعمال النقل العام للركاب .
- استلام كرت مزاولة أعمال النقل العام للركاب .
الوثائق المطلوبة
- رخصة مهن للسنة السابقة.
- كشف بأسماء العاملين مصدق من الضمان الاجتماعي.
- فاتورة هاتف أو فاكس.
- صورة عن كفالة حسن التنفيذ.
- صورة حديثة عن السجل التجاري.
- صورة عن العقود الموقعة مع العاملين لدى الشركة.
- شهادة عدم محكومية لجميع العاملين لدى الشركة غير مدانين بجنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
- وصل مالي يبين قيام الشركة بتبرئة ذمتها لدى الهيئة.
- صورة عن رخصة اقتناء المركبات سارية المفعول.
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
أصحاب شركات تأجير الحافلات.ملفات مفيدة
لا يوجد ملفاتخدمات ذات صلة
هل كانت المعلومات مفيدة؟
- ${title}${badge}
${loading}